الافساد بين الزوجين!!
جعل الله الزواج سكناً وأنساً بين الزوجين, قال تعالى: ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمه ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون"
ومن مقاصد الشريعة في الزواج: استقراره وحصول الوئام والألفة بين الزوجين..لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة, والفوائد الجليلة.
وقد حرص الشارع الحكيم على تقوية أواصر المحبة ودفع الأمور الجالبة للخلاف والفراق بين الزوجين قال الرسول صلى الله عليه وسلم" استوصوا بالنساء خيراً..." وقال " لايفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقاً رضى منها آخر" رواه البخارى , وقال أيضاً" خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلى"
ومن السنن الألهية وقوع المشاكل الزوجية فى البيت المسلم, حتى بيت النبوة لم يسلم من ذلك لحكم ربانية , ولكن الله عز وجل وضع منهجاً رائعاً فى التعامل مع المشاكل والخلافات بين الزوجين , يتمثل فى قوله تعالى : واللاتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ فى المضاجع واضربوهنّ فان أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلاً ان الله كان علياً كبيراً"
والإفساد بين الزوجين جرم عظيم من كبائر الذنوب , وهو من جنس عمل الساحر" فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه" والتفريق بين الزوجين من أعظم ما يفرح به أبليس عند بعثه سراياه كما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه الإِمام مسلم قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فِي النَّاسِ فَأَقْرَبُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا زِلْتُ بِفُلاَنٍ حَتَّى تَرَكْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولَ إِبْلِيسُ لاَ وَاللَّهِ مَا صَنَعْتُ شَيْئاً. وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَـيْنَهُ وَبَـيْنَ أَهْلِهِ. قَالَ فَيُقَرِّبُهُ وَيُدْنِيهِ (ويلتزمه) وَيَقُولُ نِعَمَ أَنْتَ» رواه مسلم
والإفساد بين الزوجين له صور كثيرة منها :
(1) المشى بين الزوجين بالنميمة , وكلام السوء في سائر الأحوال
(2) تخبيب المرأة على زوجها وإيغار صدرها بذكر مساويه, أوتحريضها على الخلع والطلاق أو المطالبة بما لايحق لها , أو نشوزها والخرو ج عن طاعته.
(3) إفساد الرجل على زوجته: بذكر مساويها وسوء أخلاقها, أو ذم اهلها وتحريضه على فراقها.
(4) أمر الوالد ولده بطلاق زوجته من غير داع شرعى, والواجب على الولد عدم طاعته فى ذلك لأنه من المعصية وفيه ظلم للزوجه, وسأل رجلٌ الأمام أحمد:ان أبى يأمرنى أن أطلق امرأتى ؟ قال: لاتطلقها ! قال : أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق أمراته؟قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضى الله عنه.وقال شيخ الإسلام فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته ؟ قال: لايحل له ان طلقها , بل عليه ان يبرها!وليس تطليق امرأته من برّها.
(5) اشتراط الزوجة طلاق ضرتها, سواء من ذلك عند ابرام العقل أم بعد زواجها, فيحرم على كلتا الزوجتين طلب فراق الأخرى لأنه من الظلم , وسوء ظن بالله, وضعف فى القضاء والقدر وقد نهى عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لاتسأل المرأة طلاق أختها لتـكفأ مافى انآئها"رواه الشيخان.
(6) تخبيب رجلٌُ أجنبى امرأة متزوجة وأقناعها بطلب الطلاق من زوجها الأول!! فاذا حصل الطلاق تزوجها, فيحُرم ذلك ولو كان الزوج الأول ظالماً لها, وذهب المالكية الى فساد عقدة معاملة له بنقيض قصده.
(7) تدخل أجنبى بين الزوجين وقت النزاع بينهما, والسعى فى حصول الطلاق, سواء كان من قبل أهل الزوج أو الزوجة أوغيرهما . والواجب على من بلغه شيئ من نزاع الز وجين ألا يتكلم فيمابينهم الا بتحقق أمرين :
الأول: أن يؤذن له ويرضى به حكماً
الثاني: أن يسمع من كلا الطرفين حتى تتضح الصورة , وينكشف الحال وتم العدل والأنصاف.
* وأكثر ما يدخل على الأسرة فى أفسادها من قبل المرأة , لكونها ضعيفة تغلبها العاطفة وتؤثر فيها الكلمة, فتعمل فيها عمل السيف فى نحور الرجال وهذا أمرٌ مشاهد ؟؟
* وكثير من النساء يسعين فى الفتنة دائماً للتفريق حسداً أو غيرة أو فضولاً أو رقة فى الدين او تأثراً فى الأعلام الفاسد.
* ويجب على كلا الزوجين تجنب مجالس الفتنة والابتعاد عن أصدقاء السوء الذين يؤججون نار الفتنة , وان ابتليت الزوجة بأهل سوء يغرونها بالفرقة أو يوقعونها بالمشاكل فلتحذر منهم ولتؤدِ فيهم حق الله من الصلة على قدر الحاجة ولا تسترسل معهم فى باطلهم.
* والمفسد بين الزوجين ضعيف الأيمان قليل المرؤة ظالم لنفسه, معتد على غيره محقق لمراد الشيطان والله سائله يوم القيامة عن جرمه, والورع كل الورع الكفّ عن ذلك!!
* ويجب أن يعلم انه مهما كانت ظروف الزوجين متعسرة وأحوالهم متكدرة من تقصير الزوج أو ظلمة, أو نشوز الزوجة أو تفريطها فى حقه فان الأصلح لهما بقاء الزوجيه ودوام العشرة, فالبيوت قد تخلُ من المحبة وتقوم غالباً على المرؤة ومكارم الأخلاق, وهذا أصلٌ عظيم دلّ عليه الشرع والواقع ففى الحديث" أبغض الحلال الى الله الطلاق" رواه أبو داود. فينبغى للمفتى والواعظ مراعاة هذا الأصل والسعى فى تحقيقه مالم يوجد فى أحد الزوجين مانع ٌ يمنع من دوام العشرة , كانحراف الزوج أو سوء المرأة أو حصول البغض بين الزوجين فهنا يكون الفراق مخرجاً ؟؟؟
عمار